ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٦ - الحديث ٦٠
[الحديث ٥٨]
٥٨عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عأَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ وَلَدِي عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَفَعَلْتُهُ فَقَالَ ع قَالَ عَلِيٌّ ع اذْبَحْ كَبْشاً سَمِيناً تَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ.
[الحديث ٥٩]
٥٩إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَنْحَرَ وَلَدَهُ فَقَالَ ذَلِكَ مِنْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ*.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ إِنَّمَا أَلْزَمَهُ ذَبْحَ كَبْشٍ لِأَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ نَذْراً عَلَى نَفْسِهِ وَ الْخَبَرُ الْأَخِيرُ كَانَ يَمِيناً مَعَ أَنَّا بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ ذَبْحُ الْوَلَدِ مِنَ الْمَعَاصِي وَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ ذَبْحُ الْكَبْشِ أَيْضاً وَاجِباً وَ إِنَّمَا وَرَدَ ذَلِكَ مَوْرِدَ الِاسْتِحْبَابِ.
[الحديث ٦٠]
٦٠مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
الحديث الثامن و الخمسون:
و قال في المسالك: ذهب بعض العامة إلى أنه نذر ذبح ولده فعليه شاة، و إن نذر غيره من آبائه و أمهاته و أجداده فلا شيء، و آخرون منهم إلى أن عليه كفارة يمين، و كذا في كل نذر معصية، و رووا عن ابن عباس أن عليه ذبح شاة.
و روى السكوني مثله، و حمله الشيخ على الاستحباب [١].
الحديث التاسع و الخمسون: ضعيف.
الحديث الستون: مرسل.
[١]المسالك ٢/ ٢١٦..